پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص322

[ ] رهان كاد أحدهما أن يسبق الآخر بإذنه ” (1).

ورد بالحمل على المبالغة، وأن ذلك خرج مخرج ضرب المثل على حد قوله عليه السلام: ” من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ” (2)، مع امتناع بناء مسجد كذلك، لأن أحد الفرسين قد يرفع رأسه فيقدم إذن الآخر عليه مع كون الأول هو السابق، والعمل على المشهور.

وإن كان الرد غير قادح، لأن المراد: التقدم بسبب العدو.

والأعضاء التي جرى ذكرها في كلام الأكثر لاعتبار السبق بها ثلاثة: الكتد، والاقدام، والعنق، فيحصل السبق بالاقدام، فأي الفرسين تقدمت يداه عند الغاية فهو السابق، لأن السبق يحصل بهما والجري عليهما.

وكذا يحصل بالكتد، فأي الفرسين سبق كتده فهو السابق، سواء تساويا في الطول والقصر أو اختلفا.

وكذا يحصل بالعنق، فأي الفرسين سبق عنقه أو بعضه مع تساويهما في الطول والقصر فهو السابق.

وكذا إن اختلفا وسبق القصير، وإن سبق الطويل بجميع العنق أو بأزيد مما به التفاوت فقد سبق، وإن كان بأقل فالقصير هو السابق، لأنه يكون قد سبق بكتده ولا اعتبار بالعنق، ولو دفع أحد الفرسين عنقه بحيث لم يمكن اعتبار السبق به فالاعتبار بالكتد والاقدام.

وأعلم أن الجمع بين الأمرين، أعني التقدم بالعنق والكتد في كلام المصنف

(1) كنز العمال 14: 195 حديث 38350 و 547 حديث 39571.

(2) من لا يحضره الفقيه 1: 152 حديث 704.