پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص317

[ ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف، لا في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي بعد رشده التسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصلت في يده ضالة.

] الرابع في الضمان أنه لو أظهر تأويلا كاستناده في الانكار إلى نسيان ونحوه سمعت.

وأعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد ادعى حصول الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده، وقد حكي عن أكثر الشافعية سماع بينته لو ادعى الرد بعد الجحود، لأن غايته أن يكون بالجحود غاصبا، فإذا رجع إلى الاعتراف، أوقامت عليه البينة فادعى الرد بعد الجحود لم يكن مكذبا لبينته (1).

واختار المصنف هذا الفرق في الارشاد، وقرب في التحرير عدم القبول من غير تفصيل (2).

والذي سبق في عبارة هذا الكتاب في الضمان من الوكالة يدل بمفهومه على صحة هذا التفصيل، والقول به لا يخلو من قوة، لأن التنافي بين الكلامين السابقين، أما اللاحق فلا، وإلا لزم أنه لو اعترف بالقبض ثم ادعى تجدد التلف لا تسمع دعواه، وهو باطل.

قوله: (ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف، لا في تسليم المال إلى الموصى له، وكذا الأب والجد له، والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي بعد رشده التسليم إليه، والشريك، والمضارب، ومن حصل في يده ضالة).

أما قبول قوله في الانفاق بالمعروف – أي: الانفاق المأمور به شرعا الخالي من الاسراف – فلأنه أمين يساعده ظاهر الحال على ذلك، فإن الطفل لا بد له من انفاق بحسب العادة، فإذا اختلف الوصي والطفل بعد كماله في قدر الانفاق قدم قول الوصي بيمينه فيما لا يتضمن إسرافا عملا بالظاهر، ولأن الانفاق تتعذر إقامة البينة

(1) انظر: المجموع 14: 167، الوجيز 1: 194.

(2) التحرير 1: 236.