جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص316
[ د: أن يختلفا في الرد، فلو إدعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي.
ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة، أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته.
] قوله: (الرابع: أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول الموكل على رأي، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي).
الأول قوله ابن إدريس (1)، وابن سعيد في الشرائع (2)، عملا بعموم: ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” (3)، فإن الأصل عدم الرد.
والثاني قول الشيخ في المبسوط (4)، وابن البراج (5)، واختاره الشيخ نجم الدين في النافع (6)، وهو الأصح، لأن الوكيل أمين، وقد قبض المال لمحض مصلحة الموكل كالمستودع فهو محسن، ولأنه ربما أدى عدم قبول قوله إلا بالبينة إلى الاعراض عن قبول الوكالة، وذلك ضرر لما في التوكيل من الرفق العظيم.
قوله: (ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته).
لأنه قد أكذبها بإنكار القبض أولا، ولو ادعى على الموكل العلم بصحة دعوى التلف فهل له إحلافه؟ سبق في الوديعة مثله، ويجئ على ما سبق في المطلب
(1) السرائر: 178.
(2) شرائع الاسلام 2: 203.
(3) مستدرك الوسائل 3: 198، عوالي اللآلي 1: 453 حديث 188.
(4) المبسوط 2: 372.
(5) جواهر الفقه (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية): 425.
(6) المختصر النافع: 155.