پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص313

[ ج: أن يختلفا في التصرف، كان يقول: تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل، لأنهأمين وقادر على الانشاء والتصرف إليه.

ويحتمل تقديم قول الموكل، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره.

] تسمع دعواه، وهو باطل) (1).

وقوله: (فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه) ليس بجيد، لأنه مع تصديقه إياه لا يستحق الوكيل الثمن المدفوع إليه والموكل لا يدعيه، وقد أغرم المشتري عوض العين فلا مصرف أولى به من هذا.

نعم لو كان فيه زيادة عن القيمة اتجه أن لا يرجع بها.

وقوله: (وإن رجع على الوكيل رجع عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه) لا يخفى أن ذلك إنما هو إذا لم يثبت أصل التوكيل ورجع الوكيل إلى تصديق الموكل، فليتأمل ذلك.

قوله: (الثالث: أن يختلفا في التصرف، كأن يقول: تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول الموكل: لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل، لأنه أمين وقادر على الانشاء والتصرف إليه.

ويحتمل تقديم قولالموكل، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل بإقرار غيره).

جزم المصنف في التذكرة بأن هذا النزاع بعد عزل الوكيل، فالقول قول الموكل بيمينه، واستقرب كون النزاع قبل العزل مثله (2)، وتردد في التحرير (3).

(1) ما بين القوسين لم يرد في ” ه‍ “.

(2) التذكرة 2: 137.

(3) التحرير 1: 236.