پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص310

[ ] على المشتري، لحصول الهلاك في يده.

نعم يرجع بالثمن الذي دفعه مع بقائه، لفساد البيع، وإن صدق الوكيل قدم قول الموكل بيمينه، لأنه منكر، فإذا حلف أخذ العين، ومع تلفها رجع بالقيمة على من شاء منهما.

فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بالثمن، إذ لا حق له فيه، وإن رجع على الوكيل قبل الأجل رجع به بعد الحلول على المشتري لا قبله، وحكم زيادته على القيمة لو كانت ما تقدم.

وإن نكل حلف المشتري لتصديقه الوكيل وبقيت له، ثم تكون الخصومة بين الوكيل والموكل، فإن حلف الوكيل اندفع عنه الغرم، وإلا فلا.

إذا عرفت ذلك فأرجع إلى عبارة الكتاب، وأعلم أن قول المصنف: (قدم قول الموكل مع يمينه).

إنما هو بالنسبة إلى الوكيل، أما بالنسبة إلى المشتري فإنما يقدم قوله إذا اعترف المشتري بالوكالة، أو يثبت ذلك بالبينة كما سبق أول البحث.

وقوله: (فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن) إنما يستقيم إذا ثبت أصل التوكيل، وحلف الموكل على نفي ما يدعيه الوكيل، إلا أنه إذا رجع الموكل بالقيمة على المشتري رجع على الوكيل بأكثر الأمرين من القيمة والثمن إذا كان جاهلا بالمخالفة.

أما إذا كان الثمن أكثر فظاهر، لفساد البيع، وأما إذا كانت القيمة أكثر، فلأن المغرور يرجع على من غره مع احتمال عدم الرجوع بالزيادة، لأن التلف في يده وقد قبض العين مضمونة، وقد سبق في البيع أن في الرجوع بالزيادة إشكال.

وقوله: (وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل الأمرين) إنما يستقيم إذا لم تثبت الوكالة بالنسبة إلى المشتري، لكن نكل الموكل عن اليمين على عدم الإذن في النسيئة، فحلف المشتري ثم رجع الوكيل إلى تصديق الموكل، وبدون ذلك يرجع بالثمن كله، ويسلم الزيادة إلى الحاكم أو