جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص309
[ ] عن قوله الأول وصدق الموكل فلا يأخذ من المشتري إلا أقل الأمرين من الثمن والقيمة، لأنه إن كان الثمن أقل فهو موجب عقده وتصرفه فلا يقبل رجوعه فيما يلزم زيادة على الغير.
وإن كانت القيمة أقل فهي التي غرمها فلا يرجع بزيادة عليها، لاعترافه آخرا بفساد العقد، وإن لم يرجع بل أصر على قوله الأول طالب بالثمن كله.
فإن كان بقدر القيمة أو أقل فلا بحث، وإن زاد فالزيادة للموكل بزعمه وهو ينكرها فيحفظها أو يدفعها إلى الحاكم، كل محتمل، والثاني أوضح دليلا.
ولو توصل إلى إيصالها إلى الموكل بصورة هدية ونحوها لكان طريقا إلى البراءة، وحينئذ فيجب مع إمكانه تقديمه على التسليم إلى الحاكم.
فإن قيل: إذا أنكر الموكل التوكيل في البيع نسيئة كان ذلك عزلا للوكيل على رأي، فكيف يملك الوكيل بعده استيفاء الثمن؟.
أجيب بأن الموكل قد ظلمه بزعمه بتغريمه، وقد ظفر بجنس حقه من ماله فيجوز أخذه، بل لو كان من غير الجنس جاز أيضا.
ولا يتخرج على القولين في الظفر بغير جنس الحق في غيره هذه الصورة، لأن المالك ثم يدعيه لنفسه ويمنع الغير عنه، بخلاف الموكل فأولى مصارفه التسليم إلى الوكيل الغارم، كذا قيل، وهذا يتم فيما عدا الزيادة.
وقيل: إن الجواب لا يكون دافعا للسؤال، لأن الجواب حينئذ راجع إلى أن الأخذ ما يشاء من الوكالة.
وجوابه: إن السؤال حاصله هكذا: قد عزل فكيف استحق الأخذ؟.
وجوابه حينئذ ما ذكر هذا حكم ما إذا أنكر الوكالة، وأما إذا اعترف بها فإما أن يصدق الموكل فالبيع باطل وعليه رد المبيع مع بقائه، ومع تلفه يتخير المالك في تغريم كل من الوكيل والمشتري، لعدوان الوكيل بالتسليم والمشتري بالأخذ، وقرار الضمان