پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص301

[ ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه، وعدمه، لأن الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل.

] من بيده المال بالموت كاف (1)، وإطلاق العبارة هنا يشعر بذلك.

ويشكل إذا كان المال عينا بأنه إقرار في حق الغير، فكيف يتصور نفوذه بحيث يلزمه الحاكم بالتسليم، ولا خفاء في بعد ذلك.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إنما توجهت اليمين على نفي العلم على من بيده المال حينئذ للحكم بانتقال المال إلى الوارث حينئذ في الجملة، فإذا اتفقا على أن لا وارث سوى المدعي لم يكن ذلك إقرارا في حق الغير لانتفاء العلم بانتقاله إلى غيره ليكون إقرارا في حقه، فمع الانكار يتوجه عليه اليمين.

ومثله ما لو ثبت أن زيدا باع مالا له في يد الغير، فادعى عمر وأنه المشتري، وادعى العلم على من بيده المال، فإن صدقه أمر بالتسليم، وإلا حلف على نفي العلم.

ومن هذا يعلم وجه قوله: (وإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع)، أما لو صدقه على أنه وارث في الجملة لم يجز دفع شئ إليه، لامتناع تسلطه على القسمة، نعم له أن يبيع استحقاقه عليه وعلى غيره.

قوله: (ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه وعدمه، لأن الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل).

وجه الأول: اتفاقهما على أن كذا في ذمة المصدق للمدعي، لأن الحوالة ناقلة، وما ذكره المصنف وجها للاحتمال الثاني ضعيف، لأن منع المستحق من حقه لو جاز لاحتمال الانكار الذي يصير الدفع غير مبرئ، لمنع المستحق مطلقا، لبقاء الاحتمال مع الاشهاد.

وإنما يمنع المستحق ليشهد على نفسه فقط، والأصح وجوب الدفع.

(1) التذكرة 2: 139.