جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص291
[ ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب، وتقبل شهادته على موكله، ولو فيما لا ولاية له فيه.
ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم تقبل، وكذا لو ]فإن قلت: قد سبق أن الوكيل إذا بلغه العزل من ثقة انعزل، وهذا يقتضي ثبوت العزل بخبر الواحد.
قلنا: انعزاله في هذه الحالة مشروط بثبوت العزل بعد ذلك، وفائدة الإخبار حينئذ كون العزل الواقع غير نافذ لولاه، لجهل الوكيل به لا ثبوت العزل في الواقع به.
قوله: (ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب).
ومعناه على ما ذكره في التذكرة: أن يدعي أن فلانا الغائب وكلني في كذا، ويقيم البينة على ذلك إجماعا منا (1)، وبه قال الشافعي (2)، لأنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة فلا يعتبر حضوره خلافا لأبي حنيفة.
قوله: (وتقبل شهادته على موكله، وله فيما لا ولاية له فيه).
أي: تقبل شهادته عليه مطلقا، سواء شهد عليه فيما هو وكيل فيه أم لا لانتفاء المحذور.
أما له فإنما تقبل فيما لا ولاية له فيه، لأنه يثبت لنفسه حقا، إلا أن يعزله قبل الخصومة كما سبق، خلافا لبعض العامة (4) قوله: (ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم يقبل،وكذا لو شهدا بالعزل).
(1) تذكرة الفقهاء 2: 143.
(2) المغني لابن قدامة 5: 267.
(3) المغني لابن قدامة 5: 267، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 267.
(4) المغني لابن قدامة 5: 267.