پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص289

[ ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه.

وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم، ثم شهد أحدهما بالعزل تثبت الوكالة دون العزل، ] لزيد وإن شاء لعمرو).

أي: وكذا تثبت الوكالة، والمشبه به هو الحكم فيما لو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته.

ووجه الثبوت: كمال النصاب في الوكالة بالبيع لزيد، والزيادة لا تستلزم التعدد، وسكوت الآخر عنها أما لهدم سماعه إياها، أو عروض نسيان، أو لاقتصاره على الشهادة بأحد متعلقي الوكالة باختياره.

واستشكل المصنف الحكم في التذكرة (1)، ولا وجه للاشكال.

قوله: (ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة).

لرجوع أحد الشاهدين عن الشهادة قبل الحكم، خلافا لبعض الشافعية (2).

قوله: (ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه).

أي: دون العزل: لتمام النصاب بالنسبة إلى الوكالة دون العزل، بخلاف المسألة السابقة: لأن الشهادة بالعزل لما كانت من أحد شاهدي الوكالة كان رجوعا من أحد الشاهدين فلم يتم النصاب.

قوله: (وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم، ثم شهد أحدهما بالعزل، تثبت الوكالة دون العزل).

(1) التذكرة 2: 143.

(2) انظر المغني لابن قدامة 5: 265 و 267.