پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص286

[ وكله بلفظ عربي، والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية، والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبت، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكلتك، والآخر ] عربي، والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم يثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهماثالث).

وذلك لأن العقد المشهود به متعدد، فإن الواقع يوم الجمعة غير الواقع يوم السبت، ولم يكمل النصاب بالنسبة إلى كل واحد من العقدين.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله: (فلو شهد أحدهما.

)

تفريع على ما دل عليه قوله: (وشهادة عدلين ذكرين) بعد قوله: (فيما تثبت به الوكالة) فإنه يدل على كون ما شهد به العدلان شيئا واحدا ليتحقق تعدد الشهادة بالنسبة إليه، بخلاف ما لو اختلف المشهود به.

وهذا المدلول وإن كان خفيا إلا أنه مراد، وهو صحيح في نفسه فصح التفريع.

قوله: (ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية، والآخر يوم السبت أو بالعجمية يثبت).

لاتفاق الشاهدين على حصول التوكيل، والأصل عدم التعدد في العقد، فالمقتضي للثبوت موجود – وهو شهادة الشاهدين – والمانع – وهو التعدد – مشكوك فيه فيجب التمسك بالمقتضي.

ولا يلزم من تعدد الاقرار تعدد الوكالة، إذ لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبرعنه، فإنه يخبر عن الشئ الواحد بعبارات متعددة وبألفاظ مختلفة.

قوله: (وكذا لو شهد أحدهما بلفظ: وكلتك، والآخر: استنبتك، أو