پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص282

[ ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا، أو باعه كذلك بطلت الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه، ومع جهله إشكال.

والأقرب في التدبير الابطال.

ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت، وافتقر إلى تجديد عقد، وله ] غير الوطء ولم يفت بشئ (1)، وللتوقف مجال.

قوله: (ولو وكله في بيع عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا، أو باعه كذلكبطلت الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه، ومع جهله إشكال).

قد سبق ذكر هذه المسألة، وإنما أعادها ليبني عليها قوله.

أما وجه الأول فلأنه مع العلم لم يحصل ما يقتضي العزل، لأن فاسد البيع والعتق لا يقتضي الخروج عن الملك، ولا يدل على إرادة العزل به بشئ من الدلالات.

وأما الاشكال فمنشؤه من بقاء الملك وسلطنة التصرف والشك في سبب العزل، ومن أن العقد الصحيح سبب في العزل، وقد قصده وحاول إيجاده.

وفيه نظر، لأن العقد الصحيح سبب في العزل، من حيث ترتب الخروج عن الملك عليه، وذلك مفقود مع ظهور فساده.

نعم إن قصد بالمأتي به العزل فليس ببعيد الانعزال به، وإلا فلا.

قوله: (والأقرب في التدبير الابطال).

وجه القرب: أنه يقتضي بقاء الملك إلى حين الوفاة ثم زواله بالعتق، فهو مناف للوكالة في بيعه أو عتقه قبلها، وقد علم أن فعل ما ينافيها موجب للعزل.

ويحتمل ضعيفا العدم، لبقاء الملك وسلطنة التصرف، والتدبير غير لازم، وليس بشئ.

قوله: (ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت وافتقر فيها إلى تجديد

(1) التذكرة 2: 134.