جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص278
[ ] واكتفى الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وأبو الصلاح (3) وابن حمزة (4)،وابن إدريس بالاشهاد على العزل، فينعزل معه وإن لم يعلم، لا بدونه (5).
واختار المصنف هنا انعزاله بالعزل مطلقا، لأن الوكالة عقد جائز، وحقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال، وإلا لكان على بعضها لازما هذا خلف.
والأخبار عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله عليهما السلام بعدم الانعزال بدون الاعلام كثيرة – وإن ضعف بعضها – فمنها صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: عن رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر، فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة؟ فقال: ” إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل أن ينعزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضي “، قلت: فإن الوكيل قد أمضى قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال ” نعم “.
قلت: له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن له ذلك بشئ؟ قال: ” نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام من المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ” (6).
ولأنه لو انعزل قبل العلم لحصل ضرر عظيم، لأنه ربما وكله في بيع الجارية فيطأها المشتري، أو الطعام فيأكله، أو الثوب فيقطعه أو ينقله إلى بلاد بعيدة، وغير
(1) النهاية: 318.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 437.
(3) الكافي في الفقه: 338.
(3) الوسيلة: 283.
(5) السرائر: 176.
(6) الفقيه 3: 49 حديث 170، التهذيب 6: 213 حديث 503.