پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص256

[ وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي.

وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل، وينتقل الملك ] أسند المصنف القول بالصحة فيما إذا باع الوكيل بالثمن المعين وزيادة منغير الجنس إلى علمائنا، سواء كان الزيادة قليلة أو كثيرة، وسواء كانت من الأثمان أو لا.

ويدل عليه أن الإذن بالبيع بمائة يقتضي الإذن بالبيع بها مع زيادة بطريق أولى، والعرف قاض بذلك.

وفي وجه للشافعية أنه لا يجوز للمخالفة (1)، وفيه منع.

وفي بعض حواشي شيخنا الشهيد ما حصله: أن الزيادة ليست من جنس الثمن المعين، وهي في مقابل بعض العبد، فهي في قوة بيع بعضه بثوب، ومعلوم مخالفته، فاحتمل أن يصح البيع فيما قابل المائة، ويقف فيما قابل الثوب على الاجازة، كما لو أذن له ببيعه بمائة فباع بعضه بها.

ونقل عن التحرير إشكالا في المسألة (2)، ولم أظفر به.

ولقائل أن يقول: ما ذكره مدفوع باستفادة الإذن في ذلك بطريق أولى، ومقابلة مجموع الثمن بمجموع المبيع وإن تضمن مقابلة الأجزاء بالأجزاء، إلا أنه لا يلزم أن يكون بعض العبد مبيعا بثوب، والمخالفة الممنوع منها تتحقق بذلك لا بالبيع بالمائة والزيادة، فظهر الفرق بين هذه وبين ما إذا باع البعض بالثمن المعين، فإن البعض الآخر لا يجوز بيعه بثوب مثلا.

قوله: (وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرفالأجنبي).

يقع موقوفا على الاجازة لأن الوكيل أجنبي بالنسبة إلى ذلك التصرف.

قوله: (وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل

(1) المجموع 14: 140.

(1) التحرير 1: 338.