جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص254
[ ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الاجازة، وكذا لو إشترى بأكثر منه.
أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الاجازة، فإن أجاز صح العقد، وإلا فلا، ] والإذن في الكل إذن في أجزائه.
وليس بشئ، لأن الشراء بالعين ليس جزءا للشراء بالذمة بل هو مناف له، فلا يتعدى الإذن إليه من هذه الجهة.
وأصحهما العدم، لأن المذكور ضرر باعتبار ونفع باعتبار آخر، فإن الغرض قد يتعلق بتملك المبيع على كلحال.
وربما عرض للبائع على تقدير تلف الثمن المعين ما يصرفه عن البيع، وربما كره كون المدفوع ثمنا، لتطرق الشبهة عنده إليه ونحو ذلك من المقاصد، والأصح أنه فضولي.
واعلم أن المراد من قوله: (والبطلان للمخالفة) عدم اللزوم مجازا بقرينة اللزوم المذكور في الاحتمال الأول، ولأن الفضولي عنده موقوف، وكذا المراد بقوله: (وكراهة الفسخ) الانفساخ وهو ظاهر.
قوله: (ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الاجازة، وكذا لو اشترى بأكثر منه).
للمخالفة، سواء عين له ذلك الثمن أو أطلق فإن الإطلاق محمول عليه.
قوله: (ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الاجازة، فإن أجاز صح العقد، وإلا فلا).
أي: لو أذن له في تزويج امرأة معينة فزوجه غيرها، أو زوجه فضوليا ابتداء من غير سبق توكيل له إلى آخره.
ووجه القرب في المسألتين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح من