جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص240
[ ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين، ولو أطلق أو خيره تخير، ولو عين النقد أو النسيئة تعين.
ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساويا تخير.
ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع، إلا ] فإذا عقد له عقدا صحيحا فقد ملكه بما هو أولى (1)، وهو واضح البطلان.
قوله: (ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين، ولو أطلق أوخيره تخير، ولو عين النقد أو النسيئة تعين).
وجهه معلوم مما قدمناه من وجوب تتبع تخصيصات الموكل.
والمراد من أمره بالشراء بالعين أو في الذمة: أن ينص له على ذلك، فلو سلم إليه ألفا وقال: اشتر كذا بألف ولم يقل: بعينه، ولا قال: في الذمة، بل قال: اصرف هذا في الثمن تخير الوكيل بين الشراء بالعين والذمة، لشمول اللفظ لكل منهما، وهو مقرب التذكرة (2)، وأحد وجهي الشافعية (3).
ولو دفع إليه ألفا وقال: اشتر بها كذا فالظاهر أنه أمر بالشراء بالعين، لدلالة الباء على المقابلة.
قوله: (ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد، فإن تعدد فالأغلب، فإن تساويا تخير).
لوجوب الحمل على الراجح الغالب مع وجوده، ومع انتفائه فلا أولوية.
قوله: (ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح
(1) بدائع الصنائع 5: 29، المغني لابن قدامة 5: 252، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 240.
(2) التذكرة 2: 127.
(3) المجموع 14: 132.