پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص238

[ ولو عين المشتري تعين، ولو أمره بالبيع بأجل معين تعين.

ولو أطلق البطلان احتمل للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة.

] الأمران.

ففي الأول والثالث لا تجوز المخالفة كما صرح به في التذكرة (1)، ويجوز في الثاني، وفي وجه للشافعية لا يجوز أيضا (2).

والفرق بين الزمان والمكان: إن تعلق الغرض بالزمان اكثري، فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه.

أما المكان فإن تعيينه غالبا يقع اتفاقا من غير باعث عليه، وإنما الغرض والمقصود حصول الثمن.

ولا يخفى ما في هذا الفرق، فإنه ما لم يعلم انتفاء تعلق الغرض لا تجوز المخالفة وينبغي أن يستوي في ذلك الزمان والمكان، ولا يضر كون تعلق الغرض في أحدهما أكثريا.

ولا ريب أن عدم مخالفة تنصيص الموكل بحال أولى، ولو أراد النقل عن البلد الذي عين له فيه البيع، أو عن بلد التوكيل لم يجز إلا بالإذن قطعا، فإن فعل كانضامنا، وعلى ما سبق فيصح البيع إن لم يتعلق بمكان التوكيل غرض.

قوله: (ولو عين المشتري تعين، ولو أمره بالبيع بأجل معين تعين، ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة).

يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل، ولا يجوز له العدول عنها، ولا التجاوز عنها إلا في صورة السوق ونحوها عملا بمقتضى الإذن، وبه صرح المصنف في التذكرة (3).

ويراعى في تقييدات الموكل المفهوم منها بحسب العرف، فإذا عين له

(1) التذكرة 2: 125.

(2) المجموع 14: 118.

(3) التذكرة 2: 125.