پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص233

[ ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته، وله أن يرد بالعيب معالإطلاق، ومع التعيين إشكال، ] فالممنوع منه غير المستحق (1).

وليس بواضح، لأنه إذا سلم المشتري الثمن إلى الموكل انقطعت سلطنة الموكل عن المبيع، ووجب على من كان بيده تسليمه إلى مالكه.

وكذا القول في الثمن في جانب الشراء فليتأمل ذلك.

قوله: (ولو وكل في التزويج كان له أن يزوجه ابنته).

كما إذا وكله في البيع كان له أن يبيع من ابنه، ومنع بعض العامة من ذلك (2)، وينبغي أن يجئ هنا على قول الشيخ المنع إذا كانت صغيرة (3).

ولو وكلته المرأة في تزويجها لم يكن له أن يزوجها من نفسه، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (4)، احتمل في التذكرة مع إطلاق الإذن الجواز (5)، نعم له أن يزوجها من ابنه ووالده، ولبعض العامة وجهان (6).

قوله: (وله الرد بالعيب مع الإطلاق، ومع التعيين إشكال).

المراد ب‍ (الإطلاق): أمره بشراء شئ من غير أن يعين شخصه، ووجه ثبوت الرد هنا: أن التوكيل إنما ينزل على الشراء الصحيح، فإذا ظهر العيب كان له الرد وشراء ما وكل فيه وهو الصحيح، لكن مقتضى هذا التعليل أن لا يصح الشراءأصلا.

وعلل في التذكرة صحة الشراء بأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر،

(1) التذكرة 2: 123.

(2) المجموع 14: 122.

(3) المبسوط 2: 381.

(4) الكافي 5: 397 حديث 1.

(5) التذكرة 2: 140.

(6) المجموع 14: 125.