جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص224
[ ولو قال: وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي، وعتق عبيدي، وبيع أملاكي جاز.
ولو قال: بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال.
ولو قال: بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز، وكذا بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني.
] قوله: (ولو قال: وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي، وعتق عبيدي، وبيع أملاكي جاز).
لاندفاع الغرر بالتفصيل.
قوله: (ولو قال: بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال).
منشأ الاشكال معلوم مما سبق وهو الغرر، واندفاعه بالتقييد بالمصلحة.
والفرق بين هذه وبين ما تقدم من قوله: (وكلتك على كل قليل وكثير) لم يجز اضافته هنا – القليل والكثير – إلى نفسه واطلاقه هناك، وفي الفرق تردد.
قوله: (ولو قال: بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز، وكذا: بع ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني).
لا فرق في الجواز بين أن يكون ماله، وديونه معلومة في وقت التوكيل أولا، للتقييد بالمصلحة، ومنع بعض الشافعية صحة التوكيل في بيع ماله، للجهالة (1)، ويجئ على قول الشيخ في المبسوط عدم الصحة (2).
ولو قال: وكلتك في بيع شئ من مالي، أو في بيع طائفة منه، أو قطعة منه، أو في قبض شئ من ديوني ولم يعين فالظاهر عدم الصحة وفاقا للتذكرة (3)، لجهالة متعلق
(1) المجموع 14: 107.
(2) المبسوط 2 391.
(3) التذكرة 2: 119