جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص209
[ ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح.
ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
] هناك لاطرادها بذلك.
فرع: لو قال: طلق زوجتي ثلاثا فهل يكون وكيلا في الرجعتين بينهما؟ لاأستبعد ذلك، نظرا إلى أن الموكل فيه هو الطلاق الشرعي، ولا يتم إلا بالرجعة.
ولو علم منه أنه يريد بذلك البينونة فالحكم كما قلناه حينئذ أقوى.
لكن يرد عليه أن ذلك توكيل في تصرف لا يملكه الموكل وقت التوكيل، فإن الرجعة إنما يملكها بعد الطلاق فحقه أن لا يصح.
وليس ببعيد أن يقال: إن التوكيل في مثل هذا جائز، لأنه وقع تابعا لغيره، ونحوه ما لو وكله في شراء شاتين وبيع إحداهما، أما لو وكله فيما لا يملكه استقلالا – كما لو وكله في طلاق زوجة سينكحها – فإنه لا يصح.
والفرق بين وقوع الشئ أصلا وتابعا كثير، لأن التابع وقع مكملا بعد الحكم بصحة الوكالة استكمل أركانها.
وقد وقع الايماء إلى ذلك في التذكرة في تخصيصات الموكل في آخر الكلام على ما لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين وباع إحداهما (1).
قوله: (ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقبض الثمن عني من مالك صح).
لأن شراء الوكيل للموكل في ذمته ممكن، وكذا أداء الوكيل دين الموكل منمال الوكيل ممكن.
قوله: (ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح ويبرأ
(1) التذكرة 2: 126.