پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص199

[ وإن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.

ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه، وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع.

ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، ] الشافعية (1).

وأما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل والمطلقة يكفي فيها الاعتبار، وقد بينا أن الطلاق تدخله النيابة.

ومنع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها (2)، وتبعه ابن إدريس (3)، وهو ضعيف.

قوله: (وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس).

لأنه صحيح العبارة وإن منع من التصرف في مال نفسه.

قوله: (ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه وحفظه).

لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرفه فيه ببيع وغيره، وكذا النكاح والانكاح.

قوله: (ولا معتكفا في عقد البيع).

حيث لا يجوز له ذلك، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة.

قوله: (ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته).

ظاهرهم أنه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا، وعلله في التذكرة: بأن

(1) المجموع 14: 103.

(2) المبسوط 2: 365.

(3) السرائر: 175.