پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص190

[ وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم.

] قوله: (وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي).

هذا قول ابن إدريس (1) وأكثر المتأخرين، لأن الطلاق قابل للنيابة وإلا لما صح التوكيل فيه من الغائب، ولعموم صحيح الاعرج عن الصادق عليه السلام: في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: ” نعم ” (2) المستفاد من ترك الاستفصال عن محتملات المسؤول عنه، ولنقل ابن إدريس الاجماع في الشقاق على جواز توكيل الزوج للحكم في الطلاق، وصحة طلاقه لو أوقعه.

وقال الشيخ (3)، وجماعة بعدم جواز التوكيل فيه من الحاضر (4)، تنزيلا لروايةزرارة عن الصادق عليه السلام قال: ” لا تجوز الوكالة في الطلاق على الحاضر (5) “، جمعا بينها وبين الرواية السابقة.

والأصح الأول، ورواية زرارة ضعيفة، ومع ذلك فلا تدل على مدعى الشيخ صريحا، ثم إن الفعل إذا قبل النيابة فأي تفاوت بين الحاضر والغائب.

قوله: (وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم).

وكذا يوكل من يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرف لهم من بيع

(1) السرائر: 174.

(2) الكافي 6: 129 حديث 1.

(3) النهاية: 511.

(4) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 319، والمحقق في الشرائع 2: 196، والشهيد الأول في اللمعة 2: 371، وغيرهم.

ولمزيد الاطلاع انظر مفتاح الكرامة 7: 534.

(5) الكافي 6: 130 حديث 6.