پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص146

[ ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض، ولا أن يأخذ منه بالشفعة ولا من عنده القن، ويجوز من المكاتب والشريك، فيصح في نصيب شريكه.

] بل توجه المطالبة إليه بمجردها ضرر.

قوله: (ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض).

لأنه ماله فلا يعقل شراؤه، ولو ظهر ربح لم يبعد شراء حق العامل وإن كان متزلزلا، فإن المانع إنما هو حق المالك، فلو تجدد خسران أمكن القول بالبطلان، ولم أجد تصريحا بذلك فينبغي التوقف.

قوله: (ولا أن يأخذ منه بالشفعة).

وذلك حيث يكون شريكا بالشقص المشترى للقراض، لأنه ملكه فكيف يأخذ من نفسه؟ ولو ظهر ربح حال الشراء، فقد سبق أن أثر الشفعة يظهر في منع العامل من الحصة من العين.

قوله: (ولا من عبده القن، ويجوز من المكاتب والشريك فيصح في نصيب شريكه).

أي: ولا يصح أن يشتري الانسان من عبده القن، سواء كان مأذونا له في التجارة أم لا، وسواء كان عليه دين أم لا.

وحكى الشيخ في المبسوط قولا: أنه إذا ركبت العبد الديون جاز للسيد الشراء منه (1)، وحكاه في التذكرة (2) عن بعض الشافعية (3)، لأنه لا حق للسيد فيه وإنما هو حق للغرماء.

(1) المبسوط 3: 196.

(2) التذكرة 2: 237.

(3) المغني لابن قدامة 5: 172، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 161.