پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص123

[ ] ذهب الشيخ في المبسوط (1)، والخلاف (2)، والاستبصار (3)، وأكثر الأصحاب إلى استحقاق العامل الحصة المشترطة (4).

وذهب الشيخ في النهاية (5)، والمفيد (6)، وجمع إلى أنه إنما يستحق أجرة المثل (7).

وظاهر كلام المصنف في المختلف في الاستدلال للثاني أن القراض معاملة فاسدة عند القائل به (8).

وكلام الشيخ في النهاية غير دال على الفساد بل قد يشعر بالصحة، فإنه قال في آخر الباب: إنه إذا كان له على غيره دين لم يجز له جعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء (9)، ومقتضى هذه العبارة الجواز حينئذ.

وكيف كان فالأصح استحقاق الحصة على ما شرط، عملا بعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (10)، وعموم قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (11)، والأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك (12).

والاحتجاج بأن الربح تابع للملك، وأن جهالة الشرط توجب الغرر فتكون فاسدة ضعيف، لأن عموم النهي عن الغرر قد خص منه كثيرا

(1) المبسوط 3: 188.

(2) الخلاف 2: 115 مسالة 14 كتاب القراض.

(3) الاستبصار 3: 126.

(4) منهم ابن إدريس في السرائر: 256، والمحقق في الشرائع 2: 140، وابن البراج في المهذب 2: 460.

(5) النهاية: 428.

(6) المقنعة: 97.

(7) منهم سلار في المراسم: 182، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 347.

(8) المختلف: 418.

(9) النهاية: 430.

(10) المائدة: 1.

(11) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

(12) الكافي 5: 0 24 و 241 حديث 2 و 3 و 7، التهذيب 7: 188 حديث 830 و 831.