پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص122

[ ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك.

ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر، واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا، أو أقرع.

المطلب الرابع: العامل

يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرةعلى الأصح، ] قوله: (ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك).

لأن تسليم المال إليه إنما كان ليعمل فيه، فإذا كان عاجزا عن العمل كان وضع يده على خلاف الوجه المأذون فيه فكان ضامنا، أما مع علم المالك فلا.

قوله: (ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر، واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع).

لعدم العلم بعين مال كل منهما، فإن تراضيا فلا بحث، وإن تشاحا أقرع، لأن كل أمر مشكل فيه القرعة.

ويحتمل إجراء مسألة الثوبين التي في الصلح هاهنا فيباعان مجتمعين إن لم يمكن بيعهما منفردين، ويقسم الثمن بينهما.

ولو أمكن واستويا في الثمن فلا بحث، وإلا أقرع إن لم يتراضيا.

ووجه الاحتمال: إنه لادخل لخصوصية الثوبين في الحكم المذكور، فيستويالثوبان وغيرهما، والقول بالقرعة أوجه، لعدم دليل على غيره.

وبيع مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.

قوله: (العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح).