پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص106

ولو اشترى العامل من ينعتق عليه

ولا ربح في المال صح، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته لم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب وإن كان فيه ربح وقلنا إنه لا يملك العامل بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فينعتق نصيبه، ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء.

ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة.

] قوله: (ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته، ولم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب).

ما سبق حكم ما إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك، وهذا حكم من ينعتق على العامل.

فإذا اشترى أباه فلا يخلو: إما أن يكون في المال ربح، أو لا.

فإن لم يكن فيهربح صح الشراء قطعا، لعدم المانع، ثم إن لم يظهر فيه ربح حتى بيع فلا بحث، وإن ارتفع السوق وظهر ربح: فإما أن نقول بأن العامل يملك الحصة من الربح بالظهور، أو لا.

فإن قلنا بالأول عتق نصيب العامل لحصول المقتضى.

وهل يسري إلى الباقي؟ ذكر المصنف فيه إشكالا ينشأ: من أن حصول الملك له لم يكن باختياره، لأنه إنما حصل بارتفاع السوق، وارتفاعه لا دخل لاختياره فيه، فكان كالارث الحاصل على وجه قهري فلا يسري.

ومن أنه اختار السبب وهو الشراء، إذ لولاه لم يملك شيئا بارتفاع السوق، واختيار السبب اختيار للمسبب.

وفيه نظر، لأن الشراء ليس هو مجموع السبب وإنما هو سبب بعيد، والسبب