جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص103
بطل النكاح، وبدونه قيل: يبطل الشراء، لتضررها به وقيل: يصح موقوفا.
ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة، وقيل مطلقا فيضمن المهر مع العلم، وعلى الصحة لو كان الشراء قبل الدخول فقد قال المصنف في التذكرة: إن في لزوم نصف المهر للزوج وجهين.
فإن قلنا يلزم رجع به على العامل، لأنه سبب تقريره عليه فيرجع به عليه، كما لو أفسدت امرأة النكاح بالرضاع (1)، ولم يذكر حكم ما بعد الدخول، وكأنه يرى عدم جواز الرجوع به، لأنه قد تقرر بالدخول.
ثم إنه هل يستقل بالبيع من دون إذن؟ يحتمل العدم، لما فيه من إبطال استباحة الوطء، وذلك ضرر.
ويحتمل الجواز، لأنه لما بطل النكاح لصحة البيع صارت من جملة أموال القراض، والأصح البطلان فكل هذه الأحكام ساقطة.
وليس المراد بالبطلان: وقوعه باطلا من أصله، بل عدم الاجازة، لأنهلا ينقص عن الفضولي، وإن كان ظاهر عبارة المصنف الأول، لأن حصول الضرر بالشراء دليل النهي عنه وإن بعد.
قوله: (ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح).
أي: لو كان مالك مال المضاربة امرأة فاشترى زوجها العبد، فإن كان بإذنها صح الشراء وبطل النكاح، لامتناع اجتماع الملك والنكاح قطعا.
وإن كان بغير إذنها ففيه أقوال ذكرها بقوله: (وبدونه: قيل: يبطل الشراء لتضررها به، وقيل: يصح موقوفا فلا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة، وقيل: مطلقا فيضمن المهر مع العلم).
(1) التذكرة 2: 238.