جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص82
[ ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل.
ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه.
ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.
]صح وكان للمالك).
لتعارض المفهومين، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض.
قوله: (ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل).
هذه هي المسألة التي سبقت آنفا، لكن غاير الغرض هنا وزاد التعليل.
ومعناه: أن النصيب المقدر منزل على أنه للعامل، لأنه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك، لاستحقاقة بالأصل، وقد سبق ما يغني عن الإعادة.
والمتجه في الموضعين البطلان.
قوله: (ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي، صح وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه).
وجهه: أنه لا بد من عدد له ثلث، ولما يبقى منه بعد الثلث ثلث، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة، فثلثه ثلاثة وثلث الباقي اثنان، وذلك خمسة أتساع المجموع.
قوله: (ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي، فله النصف).
وذلك لأنه لا بد من عدد له ثلث، ولما يبقى منه ربع وهو ستة – لأن الباقيبعد الثلث اثنان – انكسر في مخرج الربع، وبينهما موافقة بالنصف، فيضرب الوفق من الأربعة في الأصل يبلغ ذلك.