پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص82

[ ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل.

ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه.

ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.

]صح وكان للمالك).

لتعارض المفهومين، فيبقى أصل الاستحقاق بغير معارض.

قوله: (ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل).

هذه هي المسألة التي سبقت آنفا، لكن غاير الغرض هنا وزاد التعليل.

ومعناه: أن النصيب المقدر منزل على أنه للعامل، لأنه المحتاج إلى تقدير نصيبه دون المالك، لاستحقاقة بالأصل، وقد سبق ما يغني عن الإعادة.

والمتجه في الموضعين البطلان.

قوله: (ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي، صح وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه).

وجهه: أنه لا بد من عدد له ثلث، ولما يبقى منه بعد الثلث ثلث، وذلك مضروب ثلاثة في ثلاثة، فثلثه ثلاثة وثلث الباقي اثنان، وذلك خمسة أتساع المجموع.

قوله: (ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي، فله النصف).

وذلك لأنه لا بد من عدد له ثلث، ولما يبقى منه ربع وهو ستة – لأن الباقيبعد الثلث اثنان – انكسر في مخرج الربع، وبينهما موافقة بالنصف، فيضرب الوفق من الأربعة في الأصل يبلغ ذلك.