پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص69

[ ولو قال، خذ المال الذي على فلان وأعمل به مضاربة لم يصح ما لم يجدد العقد، وكذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض.

ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح.

ولو كان قد تلف لم يصح، ] إليه، ولا أثر لها في ذلك، لأنها تقع على وجه الشرط، وإذا بطلت إحدى المعاملتين لم يجب أن تبطل الأخرى.

وأما في الثانية، فكما لو آجره مدة غير متصلة بزمان العقد، وفيه تردد.

والمصنف لم يتعرض لحكم القرض في التذكرة، وإنما ذكر حكم المضاربة في الصورتين.

قوله: (ولو قال: خذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربة، لم يصح ما لم يجدد العقد).

لفقد صحة القراض عند إيقاع العقد.

قوله: (ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح).

أي: لو كان المال الذي قارض عليه عند فلان وديعة أو غصبا صح القراض إذا كان المال نقدا، لأن كونه في يد الغير لا يمنع الصحة، وثبت الضمان في الغصب لا ينافي صحة القراض وإن كان في الأصل أمانة، خلافا لبعض العامة (1)، لأن الضمان قد يجامع القراض، كما إذا تعدى العامل في مال المضاربة.

وكونه في الأصل أمانة لا يمنع ثبوت الضمان بسبب آخر.

وهل يمنع صحة القراض كون المال المغصوب غير مقدور على تسليمه وقت العقد، بحيث إذا تجددت القدرة على التسليم يحتاج إلى تجديد العقد؟ إطلاق المصنف الصحة هنا وفي التذكرة (2) يقتضي العدم، وهو محتمل قوله: (ولو كان قد تلف لم يصح).

(1) المجموع 14: 363، المغني لابن قدامة 5: 191.

(2) تذكرة الفقهاء 2: 231.