پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص67

[ ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة.

الثاني: أن يكون معينا

فلا يجوز على دين في الذمة.

ولو قال له: اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل ] المراد: أن الوارث أقره على كونه عاملا بعقد مستأنف [ لا ] (1) بالعقد الأول، لامتناع اعتباره، لأن المالك الآن غير العاقد، وقد انفسخ العقد بموته، لأنه جائز من الطرفين.

وإنما لم يصح إقراره بعقد مستأنف، لفقد شرط رأس المال، فإن الفرض أنه ليس نقدا (2).

قوله: (ولو دفع شبكة للصائد بحصة، فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة).

هذا بناء على أن التوكيل في تملك المباح لا يتصور، أو أن العامل لم ينو بالتملك إلا نفسه.

فلو نوي بالحيازة الملك له ولصاحب الشبكة، وقلنا بحصول الملك بذلك، كان لكل منهما الحصة المنوية له، وعلى كل منهما للآخر من أجرة مثل الصائدوالشبكة بحسب ما أصابه من الملك.

قوله: (الثاني: أن يكون معينا، فلا يجوز على دين في الذمة).

قال في التذكرة: لا نعلم فيه خلافا (3).

قوله: (ولو قال له: اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه،

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في ” ك ” و ” ه‍ “، وأثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه.

(2) في ” ه‍ “: فإن العرض ليس نقدا.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 231.