پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص52

[ ] القهر، بحيث لو نوى ما يقتضي عدم الملك ثبت ملكه بغير اختياره قهرا كالارث.

ولم لا يجوز أن يقال: إنه يملك بالحيازة إن نوى التملك، أو لم ينو شيئا، وإن نوى الضد انتفى الملك؟ وهذا أصح، فإن من حول ترابا أو حجرا من طريق ونحوه مريدا التمكن من عبوره، أو قطع غصن شجرة مباحة وحوله عن ممره الذي يطلب سلوكه لا يدخل ذلك في ملكه، ولا يمنع من أخذه آخذ، ولا يخرج عن أصل الإباحة، لعدم الناقل.

ومثله من حفر بئرا في المباح لمجرد الارتفاق، فإن ذلك كله دليل على إرادة عدم التملك، فلا يخرج المباح بذلك عن أصل الإباحة.

فحينئذ إذا نوى نفسه وموكله فقد حصل المانع من تملكه بالحيازة في النصف، وحيث أن يد الوكيل يد الموكل يثبت الملك للموكل، ولا يتوقف ذلك على الحكم بتوقف تملك المباحات على النية.