جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج8-ص24
[ ولو شرطا التفاوت مع التساوي المالين، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا، أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر.
وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل.
] مستأنف، لأنه من مقتضيات الشرط.
قوله: (ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن عملا أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له أو للآخر، وقيل: تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل).
لا ريب أن الربح تابع لرأس المال، لأنه نماؤه، فإن شرطا التفاوت فيه مع تساوي المالين، أو التساوي مع تفاوت المال بالنسبة إليهما فللأصحابأقوال: أقربها عند المصنف جواز ذلك إن عملا أو أحدهما، وهو قول المرتضى (1)، وولد المصنف (2).
وحكاه في المختلف عن ظاهر ابن الجنيد (3)، لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (4)، وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (5) وقوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (6).
ويضعف بأنه أكل مال بالباطل، لأن الزيادة ليس في مقابلها عوض، لأن الفرض أنها ليست في مقابلة عمل، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة
(1) الانتصار: 228.
(2) إيضاح الفوائد 2: 301.
(3) المختلف: 479.
(4) المائدة: 1.
(5) النساء: 29.
(6) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84