جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص395
[ ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي.
ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع.
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم.
] يرد عليه ما إذا قال: زارعتك على الأرض وساقيتك على الشجر فإنه يجوز عندنا، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصريجوز عندنا، لأنا لا نشترط لصحة المزارعة المساقاة وعبارته تقتضي الحصر لأن قوله: (بأن.
)
يدل على ذلك.
قوله: (ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز، لأن الزرع يحتاج إلى السقي).
الأصح عدم الجواز كما سبق، ومعنى السقي غير ملحوظ في المساقاة باعتبار المعنى الشرعي كما قدمناه.
قوله: (ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع قطعا).
لأن كلا منهما له حكم بالاستقلال.
قوله: (وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم).
إن أراد بالسائغ: مطلق الجائز شرعا لم يحتج إلى التقييد بقوله: (لم يتضمن جهالة) لأن المتضمن للجهالة غير جائز.
وإن أراد به غير المحرم بالنظر إلى نفسه فعليه أن يقيد بعدم منافاته لمقتضى العقد، فإنه جائز بالنظر إلى نفسه لا إلى العقد.
+فهرست آيات إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين/9 أوفوا بالعقود/90 أوفوا بالعقود/119 أوفوا بالعقود/123 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن/130 أوفوا بالعقود/135 إلا أن تكون تجارة عن تراض/135 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن/139 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن/139 أوفوا بالعقود/146 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين/152 وإلهكم إله واحد/179 ولا تزر وازرة وزر أخرى/283 أوفوا بالعقود/313 أوفوا بالعقود/316 أوفوا بالعقود/325 أوفوا بالعقود/332 أوفوا بالعقود/344 أوفوا بالعقود/346 أوفوا بالعقود/369 أوفوا بالعقود/371 +