پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص391

[ ولو استأجره على العمل بحصة منهما أو بجميعها، بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز، وإلا فلا.

والخراج على المالك إلا أن يشترطهعلى العامل أو عليهما، وليس للعامل أن يساقي غيره.

] قوله: (ولو استأجره على العمل بحصة منها، أو بجميعها بعد ظهورها، والعلم بقدر العمل جاز، وإلا فلا).

لأن الإجارة لا بد فيها من العلم بالعوضين، وكونهما في الذمة أو موجودين.

فإذا ظهرت الثمرة وعلم قدر العمل صحت الإجارة، وإلا فلا.

لا يقال: هذا كما لو استأجرها لإرضاع العبد بجزء منه.

لأنا نقول: ليس كذلك، لأن المقصود بعمل المساقاة ربما كان هو الأصول، فلا يكون العمل في الثمرة ملحوظا أو يكون تابعا، بخلاف الارضاع في العبد.

قوله: (والخراج على المالك، إلا أن يشترطه على العامل، أو عليهما).

إذا كان الشجر في الأرض الخراجية، فإن الخراج على المالك، لأنه سبب الغراس، إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما، فإن اشترط كذلك وجب الوفاء بالشرط، لكن يجب أن يكون الخراج معلوم القدر ليصحاشتراطه، ولو زاد عن المقدر شئ فهو على المالك.

قوله: (وليس للعامل أن يساقي غيره).

لأن المساقاة إنما تكون بين صاحب الأصول والعامل، لأنها معاملة على الأصول بحصة من الثمرة، والعامل لا حق له في الأصول، فمساقاته عليها خلاف موضوع المساقاة، وهذا خلاف ما سبق في المزارعة.

والفرق: أن المزارعة لا يشترط فيها كون الأرض مملوكة للمزارع،