جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص388
ضم غيره إليه، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله، والأجرة في الموضعين عليه.
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين، ]واستحقاق إزالة يده.
وأما وجه القرب في الثانية، فلأن العمل واجب عليه، وقد تعذر فعله بنفسه، فوجب أن يستأجر عنه من يقوم مقامه، كما إذا هرب.
وفيه نظر، لأن تعذر العمل منه غير واضح، لأن مجرد الخيانة غير كاف في ثبوت تعذر العمل، إذ لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال: إن التعذر بسبب المالك، فلا يجب على العامل شئ آخر، وللتوقف في الموضعين مجال.
قوله: (ولو ضعف الامين عن العمل ضم غيره إليه، ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله، والأجرة في الموضعين عليه).
أراد بالموضعين ما إذا ضعف الامين – وهو العامل – فاحتيج إلى الضم إليه، وما إذا عجز بالكلية فاحتيج إلى إقامة غيره مقامه.
وإنما كانت الأجرة في الموضعين عليه، لأن العمل الواجب عليه قد تعذر من قبله بضعفه أو بعجزه، فكان الاستئجار واجبا عليه.
ولا ريب أن الاستئجار باختياره، لأنه حق في ذمته فيتخير في جهات قضائه، فإن أبىأجبره الحاكم أو استأجر عليه.
ولا يخفى أن هذا إنما هو مع عدم تعيينه للعمل، فمعه يفسخ المساقاة المالك إن شاء، وإن شاء أبقاها فإذا انتهت المدة ولم يعمل شيئا انفسخت.
قوله: (ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين).