پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص387

[ فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة.

ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة، وإلزامه بأجرة عامل.

] إذا عرفت ذلك، فإذا ثبتت خيانته فالأقرب إن يده لا ترفع عن حصته، لأن ذلك ماله و: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (1) وهو الأصح.

ويحتمل ضعيفا رفعها عن حصته، لأن إثبات يده على حصته يستدعي إثباتها على حصة المالك.

أما حصة المالك فإن له رفع يده عنها قطعا، وذلك إنما يكون بضم آخر إليه يكون حافظا لمال المالك.

قوله: (فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة).

وذلك.

أنه نائبه، والقائم مقامه في حفظ ماله وقال بعض الشافعية:بأنها على العامل، بناء على أن مؤنة الحفظ عليه (2).

قوله: (ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة، وإلزامه بأجرة عامل).

هنا مسألتان: فأما وجه القرب في الأولى، وهي رفع يده عن الجميع إذا تعذر حفظ مال المالك مع ضم الحافظ إليه، فلأن للمالك أن يحفظ ماله قطعا، ولا يتم إلا برفع يد العامل لأنه الفرض.

ويرد عليه: أن الحق الثابت لشخص إذا كان لا يتم إلا بإسقاط حق شخص آخر، وإزالة يده عن ملكه، فلا دليل على سقوط ذلك الحق

(1) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 382.

(2) هو ابن الصباغ كما في فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 49 – 150.