پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص384

[ ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب، وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين.

ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين ] للشاهدين على العامل، ولأن إذنهما غير معتبر بل شهادتهما.

وفائدة الاشهاد هو التمكن من الاثبات فقط، والتمسك بالأصل يقتضي انتفاء الاشتراط، فحينئذ إذا أنفق بقصد الرجوع رجع فيما بينه وبين الله تعالى، وكذا لو أقر العامل بأنه قصد ذلك.

وهل يكفي لثبوته بيمينه من حيث أنه لا يعلم إلا من قبله؟ يحتمل ذلك، ولا فرق فيما قلناه كله بين تعذر الاشهاد وعدمه.

ولو قلنا بعدم الرجوع إلا مع الاشهاد وتعذر فالمتجه تسلطه على الفسخ، ويكون له العمل بمقتضاه فيما بينه وبين الله تعالى، فيتوسل إلى دفع دعوى العامل بإنكار دعوى المساقاة موريا ونحو ذلك.

قوله: (ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب).

لأنه عمل محترم صدر بالإذن في مقابل عوض، وقد فات بالفسخ، فتجب قيمته لتعذر رده.

قوله: (وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين).

أي: وللمالك مع وجود المتبرع عن العامل بالعمل، أو بالاجرة الفسخ إذا كان العامل معينا للعمل بنفسه.

ولا ينفسخ العقد بمجرد الهرب، بخلاف الموت، لعدم القطع بتعذر العمل، لإمكان عود العامل حينئذ، بخلاف الموت.

لكن له الفسخ لتعذر العمل الخالي ففات بعض العوض.

قوله: (ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل