پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص377

[ فإن بلغ حصة كل منهم نصابا وجبت عليه زكاة، وإلا فعلى من بلغ نصيبه.

] اشتراكها فيما بقي بعد تلف البعض إلى زمان القسمة.

قوله: (فإن بلغ حصة كل منهما نصابا وجبت عليه زكاة، وإلا فعلى من بلغ نصيبه).

تفريع وجوب الزكاة على العامل على أنه يملك الحصة بالظهور واضح، لأن الزكاة إنما تجب في الثمار والزروع إذا نمت على الملك.

واعلم أن ما ذكره المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب، وقال أبو المكارم بن زهرة بعدم وجوب الزكاة على العامل في المساقاة ولا في المزارعة (1)، وما ذكره لا يتم على القول بأن العامل لا يملك الحصةبالظهور.

وأسند المصنف في التذكرة القول بتملكه إياها بالظهور في المساقاة إلى علمائنا (2)، فإن كان ابن زهرة قائلا بذلك فلا وجه لانكار الزكاة أصلا، وإن قال بأنه إنما يملك بالقسمة اتجه عدم الوجوب عليه، لفقد شرط الوجوب.

وهل تجب زكاة حصته على المالك حينئذ؟ يتجه العدم، لأنه من جملة المؤن.

وهل ينثلم به النصاب؟ يحتمل ذلك.

إذا عرفت هذا فلا ريب في ضعف قول ابن زهرة، وقد أكثر ابن إدريس التشنيع عليه (3).

وقال المصنف في المختلف في باب المزارعة: إن قوله ليس بذلك

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 540.

(2) التذكرة 2: 349.

(3) السرائر: 265.