جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص372
وفي العكس إشكال، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل، ] قوله: (وفي العكس إشكال).
ينشأ: من أن التخصيص بالذكر لا يدل على التخصيص بالحكم، لضعف دلالة المفهوم المخالف.
ومن اعتضاد هذه الدلالة بدلالة المقام وقرائن الأحوال.
وليس بشئ، لأن الأمور المعدودة أركانا في العقود الأمر فيها أضيق من أن يكتفي لذكرها بمثل ذلك من الأمور الضعيفة، والأصح البطلان.
قوله: (فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل).
أي: فإن أبطلنا العكس – أي: حكمنا ببطلانه – فإنهما إذا اختلفا في أن الجزء المشروط للمالك أو للعامل، فهو للعامل لكن باليمين، فيقدم قول مدعيه بيمينه.
أما بناء على تقديم قول مدعي الصحة مطلقا، وقد سبق في كلامه أنتقديمه مشروط بما إذا لم يتضمن دعوى على الآخر، فيقدم قول مدعيه من العامل والمالك، إذا كان ذلك في أثناء المدة، حيث لا تكون الحصة زائدة على أجرة المثل، فلا يبعد أن يكون مرادا له هنا.
وفيه ما أوردناه من النظر في آخر الإجارة.
ويظهر من كلام المصنف في التذكرة أن تقديم قوله لمساعدة الظاهر إياه، من حيث أن الشرط إنما يراد لاجله، لأن المالك يملك حصته بالتبعية للأصل لا بالشرط.
وفيه نظر، لأن مثل ذلك لا يعد ظاهرا، إذ ليس المراد من الظاهر ما
(1) التذكرة 2: 344.