پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص369

[ ولو شرط له النصف من أحد النوعين، والثلث من الآخر صح إذاعلم مقدار كل منهما.

ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل منهما.

ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط.

(أوفوا بالعقود)

(1) و: ” المؤمنون عند شروطهم ” (2)، والأصح الأول.

قوله: (ولو شرط له النصف من أحد النوعين، والثلث من الآخر صح إذا علم كل منهما.

).

إذا اشتمل البستان على نوعين كالبرني والصيحاني، فإن اشترط الحصة من كل منهما بقدر الآخر لم يشترط العلم بقدر كل منهما من البستان، لعدم جهالة الحصة.

وإن فاوت بين النوعين في الحصة وجب العلم بكل منهما، فلو لم يعلم لم يصح لجهالة الحصة حينئذ، إذ لا يعرف قدر ما فيه النصف من مجموع البستان، فلا يكون قدر الحصة من جميعه معلوما.

قوله: (ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب الوفاء به، إلا أن تتلف الثمرة أو لم تخرج فتسقط).

أما صحة الشرط فلعموم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (3)، ومنع العامة

(1) المائدة: 1.

(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3: 217 حديث 77.

(3) التهذيب 7: 317 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3: =