جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص367
[ أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل، ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
ويجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير، فلو اختص بها أحدهما، أو أهملا لا ريب أن العامل إذا كان لا يقوم بالعمل وحده، بل يحتاج إلى من يساعده فيه، فاجرة الاجراء الذين تدعو الحاجة إليهم على العامل، لوجوب العمل كله عليه عند الإطلاق فإن شرط الأجرة كلها على المالك صح، لأنباقي عمله مصحح للمساقاة.
ولو شرط الأجرة عليهما فكذلك، لكن يجب تقدير الأجرة المشروطة في الموضعين، حذرا من الغرر.
ومنع الشيخ في المبسوط من اشتراط أجرة الاجراء الذين يستعان بهم من الثمرة، لأن موضوع المساقاة أن يكون من رب المال المال ومن العامل العمل، وبالشرط المذكور يكون من رب المال المال والعمل معا (1)، والأصح أنه إذا بقي له عمل تستزاد به الثمرة يصح الشرط.
قوله: (أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل، ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال).
ينشأ: من أن ذلك عمل تدعو الحاجة إليه، فإن المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الاجراء، ولا يجد من يباشر الأعمال أو لا يأتمنه، فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال.
ومن أن المتبادر إلى الافهام من أعمال المساقاة خلاف ذلك، والعقود إنما تكون بتوقيف الشارع، وعدم الجواز لا يخلو من قوة.
قوله: (الخامس: الثمار، ويجب أن تكون مشتركة بينهما،معلومة بالجزئية المعلومة لا بالتقدير).
(1) المبسوط 3: 217.