پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص361

[ وقطع ما يحتاج إلى قطعه، والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة، واللقاط، والجذاذ، وأجرة الناطور، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى تقسم.

وعلى صاحب الأصل بناء الجدار، وعمل ما يستقي به من دولاب الأصل.

وهذا إن كان مندرجا في قوله: (وقطع ما يحتاج إلى قطعه)، إلا أنه أراد التصريح بماله اسم يعرف به.

قوله: (وقطع ما يحتاج إلى قطعه).

سواء كان يابسا أم لا.

قوله: (وتعديل الثمرة).

برد الجريد عن وجه العناقيد، وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس وليتيسر قطعها عند الادراك، وتعريش الكرم حيث تجري عادته، ووضع الحشيش فوق العناقيد صونا لها عن الشمس عند الحاجة، وأمثال ذلك.

قوله: (واللقاط).

بفتح اللام وكسرها، أي: لقاط الثمرة بمجرى العادة، فما يؤخذ بسرا يجب قطعه إذا انتهى إلى حالة أخذه، وما يؤخذ يابسا يقطع إذا بلغ تلك الحالة، وكذا ما يؤخذ رطبا.

قوله: (وأجرة الناطور).

الناطر والناطور، بالطاء المهملة: حافظ الكرم والنخل.

أعجمي، ذكره في القاموس (1).

قوله: (وعلى صاحب الأصل بناء الجدار، وعمل ما يستقى به

القاموس المحيط (نظر) 2: 144.