پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص360

[ كالحرث تحت الشجر، والبقر التي تحرث، وآلة الحرث، وسقي الشجر واستسقائه الماء، وإصلاح طرق السقي والأجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالاصول، وتهذيب الجريد من الشوك، وقطع اليابس من الاغصان، وزبار الكرم، ] قوله: (كالحرث تحت الشجر، والبقر التي تحرث، وآلة الحرث).

أي: وكالبقر التي تحرث، وكآلة الحرث من الخشبة، والسكةالحديد، والمساحي، ونحو ذلك من الآلات المعدة للأعمال الواجبة.

ولا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا وفي المزارعة، ولو شرط العامل شيئا من ذلك على المالك صح ووجب الوفاء بالشرط.

قوله: (واستقاء الماء، وإصلاح طرق السقي والأجاجين).

الاجاجين جمع اجانة – بالكسر والتشديد – والمراد بها هنا: الحفر التي يقف فيها الماء في أصول النخل والشجر.

ويجب تنقية الآبار والأنهار من الحماءة ونحوها.

صرح به المصنف في التذكرة، ثم احتمل أمرين: أحدهما: كونها على المالك، والثاني: كونها على من شرطت عليه، فيفسد العقد بدون الشرط (1).

وعبارة الكتاب تقتضي الوجوب على العامل لاندراجها في قوله: (وإصلاح طرق السقي).

ويدل على الوجوب كونها من الأعمال المتكررة في كل سنة، لا كنحو شق النهر.

ويجب أيضا فتح رأس الساقية، وسدها عند الحاجة.

قوله: (وزبار الكرم).

المراد به: تقليمه، وقطع رؤوس الاغصان المضر بقاؤها بالثمرة أو

(1) التذكرة 2: 346.