پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص354

[ ولا تقدير لها كثرة فتجوز أكثر من ثلاثين سنة.

أما القلة فتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل.

ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك، وإلا قرب عدم وجوب العمل عليه، ] وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى إشكال في تقدير المدة بالثمرة مع أنها من هذا القبيل.

وحيث أن المساقاة تصح إذا بقي شئ من العمل الذي تستزاد به الثمرة، فلا بعد في جواز تقديرها بشهر، إذا بقي من العمل إلى إدراك الثمرة ما زمانه شهر باعتبار العادة.

قوله: (ولا تقدير لها كثرة فيجوز أكثر من ثلاثين سنة).

باتفاقنا، وفي قول للشافعي منع الزيادة على ثلاثين سنة (1)، وهو تحكم.

قوله: (أما القلة فتتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل، ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك، والأقرب عدم وجوب العمل عليه).

لما كان من شرط صحة المساقاة حصول الثمرة في مدة العمل، وجب أن تكون أقل المدة التي يصح أن يجري عليها عقد المساقاة ما يغلب حصول الثمرة فيها بالنظر إلى العادة.

ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، فقد تكون المدة شهرا ودونه، وقد تكون سنة وأكثر، باعتبار أن الثمرة في وقت العقد قد تكون موجودة وقد لا

(1) المجموع 14: 408.