جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص345
[ المقصود بلفظ المساقاة، وما ساواه نحو: عاملتك، وصالحتك، واعمل في بستاني هذا، أو سلمت إليك مدة كذا.
وقبول وهو اللفظ الدال على الرضى.
ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ من اشتراط العلم بالاجرة إذا ] وما ساواه، نحوه: عاملتك، وصالحتك، واعمل في بستاني هذا، أو سلمت إليك مدة كذا).
حيث قد عرفت أن صيغ العقود اللازمة تحتاج إلى توقيف الشارع، وعرفت أن أصرح صيغ الانشاء هي صيغة الماضي، ولذلك اختارها الشارع في المعاملات، وجب أن تعرف أن قوله: (اعمل في بستاني) لا يكفي في الايجاب لهذه المعاملة، واكتفاء المصنف به هنا يؤذن برجوعه عن الاشكال السابق في المزارعة إلى الجزم.
والظاهر خلافه، لأن هذه المعاملة مشتملة على غرر وجهالة على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع اليقين.
فعلى هذا لو عقدا بهذا اللفظ فهل ينتفي لزوم العقد أم صحته؟ الظاهر الثاني لما نبهنا عليه، وليس هو كالاجارة والبيع تجري فيهما المعاطاة، لبعدهما عن الغرر، وثبوت المعاطاة فيهما عند السلف بخلاف ما نحن فيه.
قوله: (وقبول، وهو اللفظ الدال على الرضى).
أي: الرضى بذلك الايجاب، ووجه اشتراطه وما يجب فيه قدر علم مما سبق.
قوله: (ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ: من اشتراط العلم في