پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص337

[ ولو زاد فإباحة على إشكال.

] قال: ” فإذا زاد يرد عليكم؟ ” قلت: لا، قال: ” فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما إنه إذا زاد كان له، كذلك إذ نقص ” (1).

وعبارة المصنف في التحرير هذه: وعليه دفع حصة الأرض سواء زاد الخرص أو نقص (2).

قوله: (ولو زاد فإباحة على إشكال).

قيل: ينشأ الاشكال من رضى المالك بالحصة من القدر المخروص، وهو تقتضي إباحة الزائد.

ومن أن الجميع حق له فلا ينتقل عنه إلا بناقل،وإنما رضي بذلك القدر بناء على مطابقة الخرص وقد تبين عدمها.

وليس بشئ، لأن ذلك معاوضة، كما صرح المصنف في المختلف بأن هذا نوع تقبيل وصلح (3).

والعجب أن الشارح الفاضل ولد المصنف اعترف بأن هذا تقبل وصلح.

وجاز مع الجهالة، لأن مبني عقد المزارعة على الجهالة.

ثم قال: فمنشأ الاشكال الذي ذكره المصنف من هذا، فإنه لو لم يكن إباحة لم تكن فيه فائدة إن لم نقل بقول الشيخ (4) فلا يسوغ، فإنه إذا كان صلحا صحيحا فلا وجه للاشكال ولا حاجة إلى كون الزائد إباحة (5).

ويمكن أن يكون الاشكال منظورا فيه إلى أن الربا يعم المعاوضات، فيشكل حينئذ الحل مع الزيادة، نظرا إلى اشتمال المعاوضة على الزيادة الموجبة للربا فلا يصح، وأن المالك حيث رضي بالحصة من المخروص فقد

(1) الكافي 5: 287 حديث 1، التهذيب 7: 208 حديث 916.

(2) التحرير 1: 285.

(3) المختلف: 470.

(4) النهاية: 442.

(5) إيضاح الفوائد 2: 289.