جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص330
[ نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة، وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على العامل.
] وذلك لأنه قد ملك المنفعة فكان له نقلها، ونقل بعضها إلى غيره.
ولايتوقف ذلك على إذن المالك، لأنه لا حق له في المنفعة، نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذنه كما سبق في الإجارة.
والمراد بالمشاركة: أن يبيع بعض حصته له بشئ معلوم من ذهب أو فضة ونحوهما، لمقطوعة سماعة الدالة على ذلك (1)، ولا بد من رعاية شرائط البيع من وجود الزرع وظهوره، بحيث يمكن تقويمه وشراؤه.
قوله: (نعم، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة).
أي: لو شرط في عقد المزارعة الاختصاص بالعمل والحصة لم تجز المشاركة في الحصة ولا المزارعة، بحيث يصير العمل متعلقا بغيره كله أو بعضه.
لا يقال: اشتراط عدم الشركة يقتضي منع المالك من التصرف بماله، وهو مناف لقوله عليه السلام: ” الناس مسلطون على أموالهم ” (2).
لأنا نقول: لا ريب أن للمالك اشتراط منع الغير من شغل أرضه بزرعه، وإن لزم من ذلك منع العامل من نقل بعض حقه من الزرع إلىغيره.
ولا ريب أن تسلط الناس على أموالهم، إنما هو فيما لا يقتضي ضياع حق لآخر، فإن الراهن ممنوع من ملكه بما ينافي حق المرتهن.
قوله: (وخراج الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على
(1) الكافي 5: 268 حديث 4، التهذيب 7: 198 حديث 877.
(2) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 382.