جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص329
تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل.
ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما، وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليهما غيره وإن لم يأذن المالك.
] طريقا أشق، لأن المسمى في الإجارة معلوم، والحصة في المزارعة لا يعلم كميتها، فالأصح حينئذ وجوب أجرة المثل.
قوله: (ولو زرع الاخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل).
فيه نظر يعلم مما تقدم، والأصح وجوب أجرة المثل.
قوله: (ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما).
أي: لو شرط أن يزرع العامل نوعين متفاوتين في الضرر معا وجب تعيين قدر كل منهما: إما بالكيل أو الوزن، وإما بتعيين الأرض مثل: ازرعهذه القطعة حنطة وهذه شعيرا.
ومفهوم قوله: (متفاوتين في الضرر) أنهما لو لم يكونا متفاوتين فيه لا يجب التعيين، وليس ببعيد مع تحقق الغرض إذ لا غرر.
وعلى ما نزلنا العبارة عليه فكان حقه أن يقول: افتقر إلى تعيين قدر كل منهما، لأنهما معينان.
ويحتمل معنى آخر وهو: أنه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين، لكنه بعيد، على أنه إنما يجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما.
قوله: (وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك).