جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص317
[ فلو ذكر مدة يظن الادراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الازالةمع الأرش، أو التبقية بالاجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى كتغير الاهوية وتأخر المياه.
] وضع المزارعة، والأصح عدم الصحة.
قوله: (ولو ذكر مدة يظن الادراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الازالة مع الأرض، أو التبقية بالاجرة، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى كتغيير الاهوية وتأخير المياه).
لا كلام في صحة العقد في نفسه، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه، لكن هل للمالك الازالة أم لا؟ الأقرب عند المصنف هنا أن له الازالة مع الأرش، وهو تفاوت ما بين كونه قائما بالاجرة ومقلوعا، أو التبقية بالاجرة، ويجب في الثاني رضاء الزارع، لأن إيجاب عوض في ذمته لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه، وحينئذ فيكون مستدركا، لأنه سيأتي بعد ذلك ولا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا، لأن ذلك مقطوع به.
ووجه القرب: أن المعاملة إنما تناولت الزمان المعين، فلا حق للزارع بعد انقضائه، فيثبت جواز الازالة لكنبالأرش، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض.
وإن تراضيا على الابقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.
ويحتمل وجوب الابقاء، لأن الزرع كان بحق، وللإدراك أمد ينتظر، فلا يجوز القلع بدون بلوغه: لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين.
ويضعف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة، أما بعدها فلا.
ولا فرق عند المصنف بين كون عدم حصول الادراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع، أو من قبل الله تعالى كتغيير الاهوية وتأخير المياه، وهذا مخالف لما تقدم في الإجارة من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون