پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص316

[ الثاني: تعيين المدة.

ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر، ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.

ولو علم القصور فإشكال، ] حكى في المختلف قولا بالمنع من اشتراط شئ آخر مع الحصة غير مقيد بكونه من ذهب أو فضة (1)، وحكى القول بالكراهية عن الشيخ (2)، وهو الأصح، لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (3).

قوله: (ويجوز على أكثر من عام واحد).

إذا ضبط القدر لعموم:

(أوفوا بالعقود)

(4).

قوله: (ولو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).

لوجود المقتضي للصحة، وانتفاء المانع، والظن مناط الشرعيات.

قوله: (ولو علم القصور فإشكال).

ينشأ: من عموم:

(أوفوا بالعقود)

ولإمكان التراضي على الابقاء بعد ذلك، ومن أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة، ولأن ذلك خلاف

(1) المختلف: 341.

(2) النهاية: 442.

(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 1835، عوالي اللآلي 2: 257 حديث 7.

(4) المائدة: 1