جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج7-ص313
[ ومن قبول، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا.
وهو عقد لازم من الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.
] فيه بالقبول، فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الأمر بينهما، والأصح عدم الصحة.
واعلم أنه سبق في الرهن الاجتزاء بقوله: هذا وثيقة مع أنه ليس بصيغة الماضي، وظاهرهم الاطباق على صحته.
ويمكن أن يقال: إن اسم الإشارة مشعر بالماضي، لأن إنشاء كونه وثيقة في معنى الماضي في الصراحة، وعلى كل حال فلا يجوز ذلك في غير الرهن.
قوله: (وقبول، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضى).
لا شك في الانعقاد بوقوع القبول بصيغة الماضي بالعربية مع الامكان.
وهل يكفي القبول فعلا؟ فيه نظر ينشأ: من حصول المقصود به وهوالدلالة على الرضى، ومن أن السبب لا بد من كونه سببا عند الشارع، ولم يثبت كون الفعل كذلك.
ولأن العقود اللازمة لا تسامح فيها بمثل ذلك، والأصح العدم وفاقا للتذكرة (1).
قوله: (وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما).
لزوم هذا العقد من الطرفين أمر متفق عليه، ولأن الأصل في العقود اللزوم، لظاهر قوله تعالى:
(أوفوا بالعقود)
(2)، وقوله عليه السلام ” المؤمنون عند شروطهم ” (3) ولما كانت معاملة انفسخت بالتقايل.
(1) التذكرة 2: 337.
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84، و 2: 257 حديث 7.